الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يسأل خطيبته هل حصلت على عملها بالرشوة أو الواسطة

السؤال

أرغب في التقدم لخطبة فتاة تعمل مدرسة كي تساعدني في ظروف المعيشة المادية التي أصبحت صعبة جدا، وأخشى على نفسي الوقوع في الحرام إذا لم أتزوج. لكن هل علي أن أسأل عن طبيعة عملها لأنها ربما حصلت على هذه الوظيفة بطريقة غير سليمة كرشوة أو واسطة- نسأل الله العفو والعافية- علما أني أشعر بالإحراج من هذا السؤال، وان كان كذلك فما حكم الراتب الذي تتقاضاه وما العمل في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك أن تسأل عن هذا بل ولا يجوز لك هذا السؤال أصلا وذلك لما يلي:

1- أن هذا مخالفة صريحة للنهي عن السؤال الوارد في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. { المائدة:101}.

جاء في تفسير القرطبي :

وقيل: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم والاطلاع على مساوئهم. وهذا مثل قوله تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً. قال ابن خويز منداد: ولذلك قال بعض أصحابنا متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا، أو عرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هو وحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة. انتهى.

2- أن هذا من التنطع الذي نهت عنه الشريعة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أخرجه مسلم في صحيحه.

3- أن السؤال عن مثل هذا يؤذي المسؤول لما فيه من نسبته إلى الخيانة وقلة الديانة, ولا شك أن إيذاء المسلم بأي صورة من الصور حرام, هذا بالإضافة إلى ما فيه من سوء الظن بالمسلم، وهذا مخالف لما أمرت به الشريعة من إحسان الظن به وحمل أموره على أحسن الأحوال كما سبق ذكره .

فلا تشغل نفسك أيها السائل بمثل هذه الأمور ولا بالسؤال عنها لا قبل الزواج ولا بعده فكل ذلك لا يجوز.

وفي النهاية ننبهك على أمرين:

الأول: أن دفع المال للحصول على وظيفة وإن كان الأصل فيه المنع والحرمة إلا أنه يجوز في بعض الأحوال, وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11046 , 2487 , 8045.

الثاني: أن عمل المرأة لا يجوز إلا بضوابط وشروط سبق بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 522 , 7550 , 8360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني