السؤال
لدي أخت مدرسة في مدرسة خارج الرياض، حاولت أن أنقلها للرياض ولكني لم أستطع، ولقد اضطررت إلى أن أعطي شخصًا مالاً لكي ينقلها لي. فهل عليّ حرج؟
لدي أخت مدرسة في مدرسة خارج الرياض، حاولت أن أنقلها للرياض ولكني لم أستطع، ولقد اضطررت إلى أن أعطي شخصًا مالاً لكي ينقلها لي. فهل عليّ حرج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الرشوة من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما. وقال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}. قال الحسن، وسعيد بن جبير هو: الرشوة. وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 188].
إذاً فطلب الرشوة حرام، وقبولها حرام، كما يحرم عمل الوسيط (الرائش) بين الراشي والمرتشي. هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له.
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي.
قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.
فإن كنت أيها السائل الكريم قد بذلت وسعك في نقل أختك، وكانت الحاجة ماسة إلى هذا النقل بحيث يترتب على بقائها في مدرسة خارج الرياض ضرر معتبر شرعاً، ولم يكن هذا النقل على حساب امرأة أخرى كانت أحق من أختك بالمكان المزمع نقلها إليه، فإن الضرر لا يزال بالضرر، إذا كان الأمر كذلك، ولم تستطع نقلها، واضطررت كما تقول إلى دفع مال إلى شخص لكي ينقلها، فلا إثم عليك إن شاء الله، وإنما الإثم ـ والله أعلم ـ على من أخذ، إذ الواجب على المسلم أن يبذل الطرق السليمة الشرعية في سبيل أخذ حقه، ولا يلجأ إلى غيرها إلا عند الضرورة القصوى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني