الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال هذه طالق وكررها خمس مرات

السؤال

رجل تشاجر مع زوجته، وعندما ذهب إليه والده ليصلح بينهما، قال الولد وهو في حالة غضب شديدة هذي طالق وكررها خمس مرات. ما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج المذكور إذا كان قد تلفظ بالطلاق وقت الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول فلا يلزمه طلاق لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان يعي ما يقول فالطلاق نافذ، لكن ينظر في قصده، فإن قصد طلقة واحدة فقط، والباقي تأكيدا لزمته واحدة فقط، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. وإن قصد ثلاثا أو أكثر فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6396.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني