السؤال
أفتيتم لي من قبل بأن علي ذبح شاة و توزيعها على فقراء مكة، لعدم صحة طواف الوداع الذي قمت به، ولكني غير قادر على الذبح الآن لأني عدت إلى بلدي خارج المملكه، فهل هناك كفارة أخرى؟ أرجو الإفادة.
أفتيتم لي من قبل بأن علي ذبح شاة و توزيعها على فقراء مكة، لعدم صحة طواف الوداع الذي قمت به، ولكني غير قادر على الذبح الآن لأني عدت إلى بلدي خارج المملكه، فهل هناك كفارة أخرى؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أمكنك أن توكل من يذبح عنك الهدي، ويوزعه على فقراء الحرم وجب عليك ذلك ، وإن لم يمكنك وكنت عاجزاً عن ذبح الهدي ، فالواجبُ عليك صيام عشرة أيام قياساً على من عجز عن دم التمتع، قال ابن قدامة في المغني: ويقاس عليه أيضا – أي على دم التمتع - كل دم وجب لترك واجب كدم القران وترك الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والرمي والمبيت ليالي منى بها وطواف الوداع فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني