السؤال
السؤال يا شيخ : أنا راجعت امرأتي وقد طلقتها وعليها الدورة الشهرية بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبموجب الفتوى الدائمة التي رجحها ابن باز والعثيمين رحمهما الله، هل علي شيء؟ علما أني قد طلقتها قبل هذا وعليها الدورة الشهرية. أفتونا؟
السؤال يا شيخ : أنا راجعت امرأتي وقد طلقتها وعليها الدورة الشهرية بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبموجب الفتوى الدائمة التي رجحها ابن باز والعثيمين رحمهما الله، هل علي شيء؟ علما أني قد طلقتها قبل هذا وعليها الدورة الشهرية. أفتونا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أنك قد طلقت زوجتك للمرة الثانية، وفي كلا الحالين تكون أثناء الدورة فالجواب أنك إذا كنت قد طلقتها عالما بنزول الدورة الشهرية فأنت آثم ويقع الطلاق عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وبناء على ذلك فزوجتك مطلقة طلقتين ولك مراجعتها إذا لم تنقض عدتها بعد الطلقة الثانية، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أنه لا يقع طلاق في الحالتين، وإذا قلدت هذا القول فلا داعي للمراجعة بمعنى الرد للعصمة لأن الطلاق لا يقع.
ولكن الأقرب إلى الورع والاحتياط في الدين هو قول الجمهور وهو الراجح الذي نفتي به وهو وقوع طلاق الحائض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني