الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا زكاة على الأرض إلا إذ اشتريت بنية التجارة

السؤال

أنا مقيم منذ 5 سنين، وكنت أعمل لفترات متقطعة، وأوفر من راتبي حتى وفقني الله أن أحجج والدي، وما جمعت من مال بعد ذلك تزوجت منه ولله الحمد، وما بقي معي من مال اشتريت قطعة أرض بالاشتراك مع أخي، و أنا الآن أعمل بشركة بالخبر منذ عودتي من الزواج قبل خمسة شهور، والآن أريد أن توضحوا لي هل علي زكاة وكيف أخرجها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد جمعت من المال نصابا وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وحال على هذا المال الحول دون أن ينقص في أثناء الحول، فقد وجبت عليك زكاته، وأما إذا كان ما جمعته من المال لم يبلغ نصابا، أو بلغه وأنفقته قبل تمام الحول فلا زكاة عليك فيه، وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك فعليك حساب السنين التي وجبت عليك زكاتها والمبادرة بإخراج هذه الزكاة الواجبة فإنها حينئذ دين في ذمتك لا بد من أدائه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر من المال الذي وجبت زكاته، وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة وانظر الفتويين: 4077، 100609.

وأما الأرض التي اشتريتها مع أخيك، فإن كنت اشتريتها بنية التجارة فهي من عروض التجارة يجب عليكما تقويمها على رأس الحول الهجري، ثم تزكي حصتك منها إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، وأما إذا كانت هذه الأرض اشتريت لا بنية التجارة فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وانظر الفتويين: 71708، 2180.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني