السؤال
قال صديقي لزوجته والمصحف لم أفعل كذا وكذا وأنت لست على ذمتى، فهل وقع الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صديقك قد حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، وبعد اليمين قال لزوجته أنت لست على ذمتى وعليه نقول،الحلف باليمين بالمصحف يعتبر يمينا منعقدة، وعليه فإن كان لم يفعله فلا شيء عليه، وإن كان قد فعله لزمته كفارة يمين بالله تعالى، وقد تقدمت أنواعها وذلك في الفتوى رقم: 107238.
وقوله لزوجته ـ وأنت لست على ذمتي ـ كناية، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 96856، 78889.
وفى حال وقوع الطلاق فله مراجعة زوجته ـ قبل تمام عدتها ـ إذا لم يكن قد طلقها ثلاثا، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني