الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز زيارة جماعة من الرجال الصالحين للمرأة

السؤال

شيختا الفاضل: كان النبي عليه السلام يصل صويحبات أمنا خديجة ـ رضي الله عنها ـ وكذلك سيدنا أبو بكر وعمر كانا يزوران أم أيمن، وثبت أن سيدنا عمر في خلافته خرج بنفسه وحمل طعاما لبيت أرملة وأيتام، وحصل هذا مع العديد من الصحابة، شيخنا أنا ـ والله لا أعترض على الشرع، لا ومقلب القلوب ـ ولكن أريد الإيضاح فقط، أليس هذا من الإختلاط أو الخلوة المحرمة؟ فإن كان ليس من الخلوة، فهل يجوز لي زيارة امرأة عمي أو إبنة خالي لصلة الرحم أو لعيادة مريض؟ ومتى يبلغ الطفل درجة المحرمية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على حسن ظنك بنا، اعلم أولاً أن كلا من الخلوة بالأجنبية أو الاختلاط بها على الوضع الشائع الآن قد ثبتت حرمته بنصوص صحيحة صريحة، وقد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 28829.

وأما صلة النبي صلى الله عليه وسلم لصويحبات خديجة ـ رضي الله عنها ـ فثابتة، وقد ذكرنا الأحاديث التي بينت كيفية هذه الصلة، وذلك في الفتوى رقم: 72514، ولم نجد ما يدل على أنه كان يزورهن، ولو ثبت ذلك فليس فيه ما يدل على أنه كان وحده أو أنه كان يختلط بهن.

وقد ثبت أنه زار بعض النساء كضباعة بنت الزبير وأم السائب، وكذا ثبت زيارة أبي بكر وعمر إلى أم أيمن رضي الله عن الصحابة أجمعين، وقد أخذ العلماء من ذلك جواز زيارة جماعة من الرجال الصالحين للمرأة، قال النووي معلقاً على حديث أم أيمن: فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها. انتهى.

والشاهد هو أن العلماء يضعون لمثل هذا الجواز ضوابط تؤمن معها الفتنة وتنتفي بها الشبهة، فحيث تحققت هذه الضوابط جاز الدخول على المرأة، وحيث انتفت لم يجز، وابنة الخال أجنبية على الرجل وكذا زوجة العم إن لم تكن خالة للرجل ونحو ذلك، فلا تجوز زيارتها إلا وفقاً للضوابط الشرعية، والطفل لا يكون محرماً للمرأة حتى يكون بالغاً على الراجح من أقوال العلماء، وانظر بهذا الخصوص الفتوى رقم: 30344.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني