السؤال
ما حكم من يقدّم الرشوة لكي يتمّ العمل الذي يريده، وإذا ما ندم على تقديمها فهل هناك ما يتوجّب عليه فعله؟
ما حكم من يقدّم الرشوة لكي يتمّ العمل الذي يريده، وإذا ما ندم على تقديمها فهل هناك ما يتوجّب عليه فعله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت اضطررت لدفع الرشوة من أجل الحصول على عمل أنت الأحق به، وليس لإحقاق باطل، أو إبطال حق، فلا حرج عليك، وانظر في ذلك الجوابين رقم: 2487، 8045.
وإلا فيحرم عليك إعطاء ذلك، ومن فعلها يلزمه التوبة إلى الله، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية فتترك ما أخذته بهذه الرشوة من عمل أو وظيفة لإن استمرارك في الوظيفة ينافي الإقلاع عن المعصية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني