الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل للولي أن يمنع موليته من الرجوع لزوجها بعد ارتجاعه لها من الطلاق

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة لأسباب ومشاكل جلبتها لي، منها: التحريش بيني وبين أمي، وأنها تحلف بالله كذبا، وأنها تتجسس، وبعدها أتيت إلى وليها لكي أعطيه نفقتها التي يسر الله عز وجل فرفض أن يأخذها، وبعدها أتت زوجتي واعترفت بأخطائها أمام وليها فضربها، وبعد أن اعترفت طلبت منه مراجعتها فرفض إلا بمبلغ 25000 ريال وذهب لها أعطتني إياه برضاها، فقلت له لا أستطيع هذا المبلغ ولا الذهب، ولابد أن تصبر حتى ييسر الله الأمر وأعطيها فرفض، مع العلم أنني فقير وهو يعلم بظروفي وهي حامل، فذهبت من عنده وأشهدت اثنين على ورقة على مراجعتها قبل أن تضع حملها، مع العلم أنها تتصل بي وتطلب مني مراجعتها، فأرسلت إليه اثنين يخبرانه بأنني راجعتها قبل وضع حملها، وبعدها أتيت لكي أتفاهم معه بالتي هي أحسن، فرفض وقلت له دع أختك تأتي لأتفاهم معها، فحلف أن لا أراها حتى آتي بذهبها فدخلت زوجتي وقالت لا أريد الذهب منه الآن، فمتى يسر الله شيئا يأتي به فضربها وقال لي اذهب وأعطني ذهبها ونفقتها، وبعدها ذهبت ومضت أيام وجاءني خبر أنها وضعت حملها، مع العلم أنه لم يخبرني وكان لديها جوال فكسره وقطع عني معها سبل الاتصال، فذهبت إلى المستشفى لكي أزورها فوجدت الزيارة قد انتهت وكلمت الاستعلامات واستفسرت عنها فقالوا إنها أنجبت بنتا وأجريت لها عملية قيصرية فذهبت إليه وقلت له، لماذا لم تخبرني أن زوجتي سوف تلد؟ فقال هذا الشيء ليس من اختصاصك، فذهبت وتركته، وأريد منكم أن تفيدوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية التي أوقعتها على زوجتك فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك بارتجاعك لها قبل انتهاء عدّتها، وإذا كنت قد أشهدت على هذه الرجعة فالزوجية ثابتة ظاهراً وباطناً، ولا حقّ لوليّها أن يمنعها من الرجوع إليك، ولا حقّ له أن يفرض عليك أن تدفع مالاً مقابل إرجاعها، وأمّا ما أعطته زوجتك لك من الذهب، فإن كان على سبيل القرض أو العارية فالواجب عليك ردّه لها، ولكن ما دامت هي قد أنظرتك في ردّه فليس من حقّ وليّها أن يطالبك به.

فالذي نوصيك به أن توسّط بعض أهل الدين والمروءة بينك وبين ولي زوجتك لترجع زوجتك إليك، فإن لم ينفع ذلك فعليك برفع أمرك للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 52213.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني