الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة الاستثناء في يمين الطلاق

السؤال

أنا رجل كثير الوسواس، فبعد زواجي بفترة شككت في أنني طلقت زوجتي مع تلفظي بذلك دون قصد وقوع الطلاق، ثم بعد فترة حدث معي نفس الشيء، فحدثت زوجتي وراجعتها، وبعد مضي فترة حصل خلاف بيني وبينها على أمور مالية فحلفت أن لا آخذ من مالها، ثم قلت: علي الطلاق أنني لن آخذ من مالك، ثم لم أكلمها، وبعد مضي ساعة تقريباً استثنيت أن آخذ من مالها لقضاء حاجات الأبناء، ثم مضت سنتان وكنت آخذ من مالها ناسياً لقضاء أموري، فهل على شيء؟.
أفيدوني، جزاكم الله خيرا، فأنا محتار ولدي أولاد وأحب زوجتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح ومن ثم فإنه لن يتسنى لنا الجواب عنه بشكل دقيق، لكن نقول: إذا كنت قد تلفظت بلفظ وشككت فيما تلفظت به، هل يقع به طلاق أم لا؟ فلا يلزمك شيء في الحالتين المذكورتين في السؤال، إذ الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64262.

وقولك ـ فحلفت أن لا آخذ من مالها ـ إن كنت تقصد أنك حلفت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ـ ثم حلفت بالطلاق المعلق بعد ذلك ـ فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين، وأنواع هذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2053. وقد وقع الطلاق أيضا لحنثك ولا ينفعك الاستثناء المذكور لوقوعه بعد مضي ساعة من اليمين، فالاستثناء في الأيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كان متصلا باليمين إلا لعارض لا يمكن رفعه كسعال أو انقطاع نفس مثلا، قال ابن قدامة فى المغني: فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين, بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي, ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه, فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته, أو عي, أو عارض من عطسة, أو شيء غيرها, فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه, وبهذا قال مالك والشافعي. انتهى.

ولا يتكرر عليك الطلاق ولا كفارة اليمين بتكررالأخذ من مال زوجتك، لأنك لم تأت بصيغة تدل على التكرار وراجع فى ذلك الفتوى رقم:52623 .

وإن كنت حلفت بالطلاق أن لا تأخذ من مال زوجتك وكانت صيغة يمينك هي قولك: علي الطلاق إن أخذت من مالك ـ فقد لزمتك طلقة واحدة، وإن كنت حلفت بالطلاق مرتين على عدم الأخذ من مالها وقصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت الثانية تأكيدا تلزمك طلقة واحدة ولو كان حلفك مرتين فى مجلسين أو حصل بينهما طول، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارتين معاً لزمتك طلقتان، وإن لم تقصد تأكيدا ولا استئنافا لزمتك طلقة واحدة إذاكان حلفك في مجلس واحد، فإن كان في مجلسين لزمتك طلقتان، جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغيرالأولى التأكيد لها ـ ولو تعدد المجلس وطال الفصل ـ صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق، وفرق بينهما وبين تنجيزالطلاق: بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل، فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاستئناف تعددت أي الأيمان، ولو أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، ونظيرهما جار في تعليق الطلاق. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق واحدة أواثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم يكن مجموع الطلاق الواقع ثلاثا، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية فى بلدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني