السؤال
ما هي الشروط التي يتكلفها الزوج إذا طلق زوجته وهي حامل؟ وهل المنزل من حقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق الزوجة الحامل تترتب عليه عدة أمور:
1- وجوب نفقتها مدة العدة وتنقضي عدتها بوضع حملها.
2- وجوب بقائها في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنقضي عدتها. وراجع في ذلك الفتويين: 24185، 35268.
3- والمتعة وهي مال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة ويكون بحسب حاله غنى وفقراً، كما تقدم في الفتوى رقم: 97901.
4- وجوب نفقة المولود وسكناه فإن كان ذكراً وجبت له النفقة والسكنى حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب، وإن كان أنثى استمرت لها النفقة والسكنى حتى تتزوج، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 25339.
5- دفع مؤخر الصداق إذا كان قد بقي في ذمته منه شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 31334. أما المنزل فليس من حقها إذا لم يكن ملكاً لها، وقد علمت أن من حقها ومن واجبها البقاء فيه حتى تنقضي عدتها، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ... {الطلاق:1}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني