السؤال
تزوج أخي من فتاة تايلندية بوذية، على قانونهم المدني هناك، فهل زواجه باطل؟ ونحن نطالبه بتطليقها، وهو يرفض دون إبداء الأسباب، وهو رجل في الثلاثين من عمره، وضابط في الشرطة، وقد درس القانون والشريعة، ونحن نستغرب كيف فات عليه هذا الأمر، مع أنه شيء بدهي، ولا يقع في هذه المصيبة عاقل، وهو يزعم أنها سوف تسلم، وهذا على ما يظنّ يجعلنا نرضى بالأمر، ونحن عائلته لا نرضى أصلًا بجنس الفتاة وأصلها وعرقها لتكون أمًّا لأولاده، وهو يزعم أنه لن ينجب منها، فدلّونا على طريقة نقنعه بها بتطليقها؟ ونحن دائمًا ندعو له بالهداية، وأن يفكّه الله القدير من غوايتها؛ لأن أخي مستعد للتخلي عنا من أجلها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج من المشركة حرام بإجماع المسلمين؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}.
ولم يستثن الله تعالى من المشركين إلا الكتابية العفيفة، وراجع الفتوى: 96452.
وحتى الكتابية ينبغي تجنب الزواج منها؛ لما فيه من مخالطة ومعاشرة دائمة لمن هو على غير الدِّين الذي ارتضاه الله تعالى، ولما قد يترتب على الإنجاب منها من مخاطر على تربية أولاده منها.
فعلى هذا الأخ أن يتقي الله تعالى، ويتوب إليه، ويفارق هذه البوذية المشركة.
ولا يجوز له إمساكها لحظة واحدة بعد معرفة الحكم الشرعي، قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة:11}.
والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى، هو النصح لهذا الأخ، وبيان الحكم الشرعي له، وترغيبه في الحلال بشتى الوسائل الممكنة، وأن ذلك أتقى لربه، وأنقى لعرضه، وأحفظ لكرامته، وترهيبه من الحرام، وما يدنّس العرض، فالمشركون نجس، كما قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ {التوبة:28}، وقال أبو بكر السرخسي في المبسوط: إن نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة؛ لخبثها وكرامة المسلم. ففيه معنى الصيانة له عن فراش الخبيثة. انتهى.
وبإمكانكم أن تستعينوا عليه بنصح من لهم صلة به وتأثير عليه -من الأصدقاء، والعلماء، والدعاة، والوجهاء-، وقبل ذلك وبعده كثرة الدعاء له، وخاصة في أوقات الإجابة.
هذا، ونسأل الله تعالى أن يصلح حاله، ويهدي قلبه، وأن يخلصه من هذه الورطة العظيمة، والمعصية الكبيرة؛ إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
والله أعلم.