السؤال
عقدت على كتابِيَّة بحضور شهود ثقات، ومهر، بدون حضور ولي من أهلها، أخذًا بقول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-. ثم حصل بيننا خلاف، فطلبت الطلاق؛ فطلقتها هاتفيا ثلاثًا. وهي الآن تطلب الرجوع لذمتي.
فهل يجوز لنا ذلك؟ علما بأن هناك قولًا لابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. فهل نأثم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالذهاب للمحكمة الشرعية، أو مشافهة أحد العلماء بسؤالك.
وللفائدة نذكر لك ما يلي:
أولاً: أن الراجح عندنا ما ذهب إليه الجمهور من أن النكاح بلا ولي لا يصح، خلافا لأبي حنيفة. وسبق أن أوضحنا ذلك بأدلته في الفتوى: 5855.
ولو عقد النكاح تقليدا لأبي حنيفة فإنه يمضي.
قال الرحيباني -الحنبلي- في مطالب أولي النهى: كما لو قلد حنبلي أبا حنيفة في عقد نكاح بلا ولي؛ فليس للحاكم الحنبلي أن يعزره؛ لانتفاء المعصية بتقليده إماما يرى صحة ذلك العقد. ولأنه لو كان حكم بصحته الحنفي ورفع بعد ذلك إلى الحنبلي؛ لوجب عليه تنفيذه. انتهى.
ثانياً: أن الطلاق عن طريق الهاتف يعتبر طلاقًا إذا أَقَرَّ به الزوج، أو شهد به شاهدا عدل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 10541.
ثالثا: هنالك خلاف بين الفقهاء في حكم طلاق الثلاث، فالجمهور على أنه يقع به الطلاق ثلاثًا، واختار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه تقع به طلقة واحدة. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى: 11592.
رابعا: أن التنقل بين المفتين بقصد تتبع الرخص لا يجوز، وفيه نوع من اتباع الهوى، ولذلك حذر منه العلماء، كما هو مبين في الفتوى: 134759.
والله أعلم.