الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اجتهاد الابن في الدراسة إرضاء لأبيه وحكم رجوع الأب في هبته

السؤال

أنا شاب عمري 21 سنة وكنت قد رسبت للمرة الثانية في المدرسة الثانوية وتم طردي من المؤسسة، وفي نهاية الصيف وفي وقت التسجيل أعطاني والدي حاسوبا محمولاً وبعد أن أخبره مدير الثانوية أني كنت أتغيب عن الدروس في السنوات الماضية -وأبي كان يعرف غيابي هذا- دخل غاضبا إلى المنزل وبدأ يتكلم بصوت مرتفع، وهذه طريقته في التكلم في غالب الأمور، وبعد أن رجعت إلى المنزل وجدت أنه قد أخذ الحاسوب من غرفتي وأعطاه لأخي الصغير، وكان رسوبي الأول قبل التزامي وآخر بعد الالتزام وقد كنت مقصراً. فهل علي إثم أو شيء فيما مضى؟ وما حكم أخذه للحاسوب بعد أن أصبح ملكا لي؟ وهل يجوز لي أن آخذه من أخي الصغير؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التقصير في الدراسة أو غيرها من الواجبات دون عذر، أمر معيب شرعاً وعقلاً، وما دام الأخ السائل مقراً بتقصيره فعليه أن يستغفر الله ويستأنف حياته بما يرضي ربه و والده، وليعلم أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، وهو سبحانه يحب المحسنين، ويحب على العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه، كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 47732، 53372.

فلتحتسب أخي الكريم في جملة ما تحتسبه من الأجر والثواب في إتقان دراستك مع نفع أمتك، أن ترضي والدك وتتجنب سخطه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد. قال الترمذي: ورجح وقفه. وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وحسنه الألباني.

أما بالنسبة لرجوع والدك في الحاسوب الذي وهبك لك، فلا حرج عليه فيه ويلزمك طاعته وامتثال أمره، ولا يجوز لك أن تأخذه من أخيك الأصغر إن كان والدك أعطاه إياه، فإن الرجوع في الهبة بعد قبضها لا يجوز إلا للوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده. واحتج بهذا الحديث. انتهى.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني