الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذا المبلغ دائر بين كونه هبة أو وصية

السؤال

جدتي ورثت من أبي مبلغ 800 جنيه في شيك كانت عملت توكيل لوالدتي، وبعد أن صرفت الشيك تم إلغاء التوكيل، علما بأن جدتي قالت أنا متنازلة عن أي فلوس للأولاد ولم نعطها المبلغ، وماتت جدتي. فهل نخرج المال صدقة عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان تنازل الجدة للأولاد عن المبلغ المذكور في حال أهليتها للتصرف، وتمت حيازته من قبلهم أو من قبل من هو قائم على أمرهم، فإن هذا التنازل صحيح يملك بموجبه الأولاد هذا المال، ولهم التصرف به كيف شاءوا من صرفه في الصدقة عنها أو غير ذلك إذا كانوا رشداء بالغين.

أما إذا كان تنازل الجدة في حال عدم أهليتها للتصرف بأن كانت في مرض الموت، فإن تنازلها في ذلك الوقت يعتبر وصية، والوصية لا تصح بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين. ولذلك فإنه إذا لم يكن للجدة غير هذا المبلغ فإنه ليس للأولاد منه إلا ثلثه، ولهم أن يتصرفوا فيه كيف شاءوا كما ذكرنا، والباقي هو لورثتها. انظر الفتوى رقم: 25102.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني