الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل تجب الزكاة في أموال شركة نقليات؟ مع العلم بأن الأموال لا يحول عليها الحول، وإنما تأتي وتخرج بينما هناك رصيد لدى الشركة التي نعمل لصالحها وهو يدفع على شكل دفعات، مع العلم أيضا بأن هناك رصيدا لدى الشركة وتصرف منه يوميا، وهذا الرصيد غير ثابت يزيد وينقص دائما، فكيف يتم إخراج الزكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان معدا للتأجير من السيارات ونحوها فلا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في أجرته إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه المزكي من مال زكوي آخر كالأموال التي يدخرها ويرصدها لأمر ما، ما لم تنقص عن النصاب في أثناء الحول، وما كان من المال الذي تجب فيه الزكاة كالأثمان، وما كان من عروض التجارة فالواجب أن يحسب مقداره وتخرج زكاته على رأس الحول الهجري إذا كان نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه المزكي من مال آخر.

ولا يجب فيما أنفقه الشخص في أثناء الحول أو تلف عليه، فالذي يجب على مالك هذه الشركة ـ فردا كان أو أكثر ـ أن يحسب كل منهم حصته من المال الذي تجب فيه الزكاة، فإذا بلغ نصابا ـ ولو بضمه إلى ما عنده من مال آخر ـ فعليه زكاته على رأس الحول الهجري ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والربح الناتج عن هذا المال تابع له، لأنه نماؤه فيزكي بزكاته، وانظر الفتويين رقم: 120400، ورقم: 20957.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني