السؤال
يا شيخ زوجي طلقني مرة، ثم طلقني ثانية، مع أنه لم يراجعني بعد الطلقة الأولى وبعد فترة طلقني طلقة ثالثة. فهل تحسب الطلقة الأولى والثانية طلقة واحدة، بما أنه لم يراجعني في هذه الفترة؟ وهل يحرم عليه إرجاعي؟ مع العلم أنه نادم على الطلاق وأنني حامل الآن ولدي أطفال منه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن زوجك طلقك مرة ولم يراجعك ثم طلقك ثانية، فإن كانت الطلقة الثانية قبل تمام عدتك من طلاق رجعي فهي نافذة ـ ولو لم تحصل رجعة قبلها ـ على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا تقع إلا الأولى فقط، كما تقدم في الفتوى رقم: 109346.
وإن انقضت عدتك قبل الرجعة فأنت حينئذ أجنبية منه تحرم المعاشرة بينكما ولا تحلين له إلا بعقد جديد، وبالتالي فلا تقع الطلقة الثانية ولا الثالثة، لكونهما لم يصادفا محلا وما حصل من أولاد بعد ذلك فهم لاحقون بزوجك إذا اعتقد صحة النكاح، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 49389، ورقم: 17568.
وإن راجعك قبل تمام عدتك فالطلقة الثانية نافذة، والرجعة لا يشترط فى صحتها علم الزوجة ولا رضاها، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع. انتهى.
وبناء على ذلك، فقد يكون زوجك قد راجعك وأنت لا تعلمين، علما بأن الجماع أو مقدماته تحصل بهما الرجعة عند بعض أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 30719.
أما الطلقة الثالثة فهي ـ أيضا ـ نافذة إذا كنت باقية في عصمة زوجك، لحصول الرجعة بعد الطلقة الأولى وبالتالي، فقد حرمت على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقك بعد الدخول وانقضت عدتك جاز لزوجك الأول أن يتزوج بك.
والحمل لا يمنع وقوع الطلاق، كما سبق في الفتوى رقم: 8094.
وتسرع زوجك في إيقاع الطلاق هو الذي أوقعه في الندم والحسرة حين لا ينفع ذلك.
والله أعلم.