السؤال
شخص نذر أن يصلي بعض صلوات السنن الرواتب يومياً طوال عمره ـ ما أمكنه ذلك ـ إذا تحقق شرط ما، وقد تحقق هذا الشرط، ولكنه حين نذره علق الوفاء به على أن تكون الحالة مواتية، وكانت نيته في ذلك: تيسر الأمر له وحالته المزاجية وراحته البدنية، فهل ينعقد النذر بهذه الصفة؟ وهل يجب عليه الوفاء به؟ وكيف إذا كان قد علقه بأمر متقلب محتمل كالحالة المزاجية؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها، لقول الله تعالى: وَلْيُفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
والواجب على هذا الشخص ـ ما دام قد تحقق ما علق عليه نذره ـ أن يلتزم بما نذر وهو: أداء بعض السنن الراتبة يوميا حسب استطاعته وطول حياته إذا تيسر له ذلك، لأن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه ـ كما ذكرنا ـ وكون حالته غير منضبطة ليس مانعا من الوفاء بالنذر، فعليه أن يتقي الله ويفي بنذره ـ حسب ما تيسر له ـ على الكيفية التي شرطها على نفسه وهو أدرى بها.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 102868، ورقم: 106123.
والله أعلم.