الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بع هذه الأرض بكذا فما زاد على ذلك فهو لك

السؤال

زيد دلاَّل وعمرو يملك أرضا، فقال عمرو لزيد: بع هذه الأرض بـ 2000.000 ، وما زاد فهو لك، إضافة إلى 2% من قيمة الأرض المباعة، فوافق زيد وباعها بـ 2.500.000 ريال.
فما حكم أخذ زيد للمبلغ الزائد دون علم عمرو؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في هذه الصورة ـ على الراجح ـ قال ابن قدامة في المغني: إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك صح، واستحق الزيادة.

وقال الشافعي: لا يصح.

ولنا: أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه فصح شرط الربح له في الثاني، كالمضارب والعامل في المساقاة. اهـ.

ولا يلزم الدلال من أن يخبر صاحب الأرض بالمبلغ الزائد.

وانظر الفتوى رقم: 71987، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني