الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجاهل بوجوب الغسل عند خروج المني هل يلزمه القضاء

السؤال

وقت الملكة (عقد القران ) لم أكن أعلم أنه يجب الاغتسال بعد المداعبة ونزول الشهوة فكنت أصلي دون اغتسال فهل يجب علي قضاء الصلوات وقتها، كنت أظن فقط أنه يجب الاغتسال بعد الجماع، وعندما كنت في 13 من العمر كنت مستهترة في الصلاة وبعدها ربي هداني فهل يجب قضاء الصلوات؟ وجزاكم الله خيراً.. وإذا وجب قضاؤها كيف أقضيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قد خرج منك المني حين مداعبة زوجك لك فقد وجب عليك الغسل، فإن خروج المني من الرجل أو المرأة موجب للغسل بالنص والإجماع، ومن ثم فالواجب عليك أن تحسبي جميع الصلوات التي صليتها بغير طهارة شرعية، فإنها لم تقع مجزئة ولا مسقطة للفرض ثم الواجب عليك قضاء جميع هذه الصلوات في قول الجمهور، وعند بعض العلماء أن القضاء لا يلزم في هذه المسألة لأن من ترك شرطاً أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جاهلاً لم يلزمه القضاء على هذا القول وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقول الجمهور أحوط ، وانظري للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 125226.

وأما إذا كان هذا الخارج منك عند المداعبة مذيا فإنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، وقد بينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتوى رقم: 45075.. وأوضح علامة للمني التلذذ بخروجه أي الشعور باللذة بسبب خروجه، وأما الصلوات التي تركتها في صغرك فإن كنت حين تركتها قد بلغت، فالواجب عليك أن تتحري عدد تلك الصلوات فتقضينها جميعاً لأنها دين في ذمتك ولا تبرأين إلا بقضائها وهذا مذهب الجمهور وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 128781، ولمعرفة علامات البلوغ راجعي الفتوى رقم: 18947.

وأما عن كيفية القضاء، فإنك تقضين تلك الصلوات حسب استطاعتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 61320.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني