السؤال
ما حكم المسلم الذي يتكلم مع أقربائه ويسلم عليهم, ولكن لا يدخل بيوتهم ـ أبدا ـ وحجته أنه يخشى من مجالس الغيبة، فهل هذه قطيعة للرحم؟.
ما حكم المسلم الذي يتكلم مع أقربائه ويسلم عليهم, ولكن لا يدخل بيوتهم ـ أبدا ـ وحجته أنه يخشى من مجالس الغيبة، فهل هذه قطيعة للرحم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله بصلة الرحم ونهى عن قطعها، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.
متفق عليه.
ولم يحدد الشرع لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأعراف
وما دام المسلم لا يهجر أقاربه ويصلهم ـ ولو بالسلام ـ فلا يعد قاطعا، قال القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ـ ولو بالسلام ـ ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا.
نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
واعلم أنّه يجوز هجر القريب لمصلحة شرعية بأن يكون في مخالطته ضرر، قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية.
انتهى.
فإذا كانت مجالس بعض الأقارب مجالس غيبة، فالواجب الإنكار على المغتاب وبيان حرمة الغيبة.
وينبغي في المجالس توجيه الحوار بعيداً عن الأمور المحرمة والمبادرة بالكلام النافع، فإذا لم ينفع ذلك وأبى الجالسون إلا الغيبة فيجب اجتناب هذه المجالس، قال النووي: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبةً مُحرَّمةً بِرَدِّها والإنكارِ عَلَى قائلها، فإنْ عجز أَوْ لَمْ يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه.
رياض الصالحين.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:80230.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني