السؤال
هل على المرأة كفارة الإيلاء إذا عرضت نفسها على زوجها للجماع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة لا تلزمها كفارة إيلاء إذا عرضت نفسها على زوجها للجماع، فإن جامعها بعد عرض نفسها عليه لزمته كفارة الإيلاء، لإقدامه على الجماع طائعاً مختاراً، فهي لم تقم بإكراهه على الجماع المذكور، وكفارة الإيلاء هي كفارة يمين وتقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 30726.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني