الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف الموظف فيما اؤتمن عليه لغرض شخصي أو خيري

السؤال

أبي لديه صديق في محل الكنتاكي ـ وهو مدير هذا الفرع ـ ويعطيه أدوية لمساعدة أمه مجانا، لأن أبي ممرض ويعرف معارف المشفى، ولكن أبي يعطيه لله، فلا يريد منه جزاء ولا شكورا، ولكن رئيس المطعم يكرم أبي كلما رآه يعطيه الوجبات مجانا، وكلما نشتري منه لا يأخذ منا، وهو مصر ويقول لأبي لك فضل علينا، ونحن نحب الكنتاكي، ولكنه لا يأخذ المال منا، فهل هذا حرام؟ وهل يعتبر أبي راشيا ومرتشيا؟.
وعذراً على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف بالمستشفى أوالمطعم ونحوهما يعتبر أجيرا خاصا، وليس للأجير أن يأخذ من مال مستأجره ويتصرف فيه ـ بهبة أوغيرها ـ دون إذنه، وإلا كان خائناً للأمانة التي اؤتمن عليها ووكلت إليه، وقد قال الله عز وجل: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود.

وبناء عليه، فإن كان ما يصرفه أبوك لصديقه من الدواء مأذونا له فيه، وكان مدير المطعم مأذونا له في التصرف بالطعام بالهبة ونحوها، أوكان يدفع هو ثمن ما ما تأخذونه من عنده، فلا حرج فيما ذكر من هدية الأب الدواء، لأنه إذا كان مأذونا له في أخذه والتصرف فيه، أو كان يدفع ثمنه إلى جهة عمله وصاحب المطعم كذلك، فهذا الأمر مشروع وهو من الهدايا التي تبعث المحبة في النفوس وقد حث عليها الشرع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطإ، وقال ـ أيضاً: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.

وأما إن كان الموظف ـ كالطبيب ومدير المطعم ـ غير مأذون له في التصرف فيما تحت يده من الطعام أوالدواء، فليس له أن يأخذ منه إلا إذا دفع ثمنه، وما أخذه من ذلك دون إذن من الجهة المسؤولة عنه فهو باق في ذمته حتى يؤديه إلا أن تبرئه منه الجهة المخولة بذلك في عمله، ولا يجوز لكم في هذه الحالة أن تقبلوا ما يدفعه إليكم مدير الفرع، ويلزمكم دفع ثمنه حتى يطيب لكم أكله.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 120098، 18785، 116369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني