الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بأموال التأمين على الحياة الخاص بالمورث

السؤال

توفي عمي وكان عاملا تـأمينا على حياته، وفلوس التأمين تأخذها جدتي شهرياً كراتب، فما حكم أخذها لهذا المال؟ وهل تأخذه وتتصدق به بنيه التخلص منه أم بنية الصدقة؟ أم يمكنها الانتفاع به ولا إثم عليها؟ أم انتفاعها به يؤدي بالضرر على عمي المتوفى؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري المحرم، وقد صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية، لما يشمله من غرر ومقامرة وربا، فهو عقد فاسد محرم شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10046 وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك فلا يحق للورثة من قيمة هذا التأمين إلا القدر الذي دفعه ميتهم وهو على قيد الحياة، وما زاد على ذلك فهو محرم يجب التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة، وأوجه الخير والنفقة على الفقراء والمساكين ونحوهم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 105982.

فعليكم أن تسألوا عن مقدار ما دفعه المتوفى في حياته من أقساط التأمين، ثم تأخذ والدته من الراتب الشهري الذي يأتيها ما يساويه، إن رضي بذلك بقية الورثة وما جاءها بعد ذلك فتتخلص منه كما سبق، اللهم إلا أن تكون فقيرة فعندئذ لا حرج أن تأخذ ما يكفي نفقتها الأساسية بالمعروف أسوة ببقية الفقراء دون زيادة على ذلك، وأخذها له يكون من باب الاستفادة من المال العام الذي يصرف على الفقراء أو في المصالح العامة لا على سبيل الميراث، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 9712.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني