الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يخبر الزوج إذا كانت امرأته تخرج بغير إذنه وتعصي أوامره

السؤال

امرأه تعصي زوجها، وتخرج من بيتها بدون إذنه، وتفعل ما يمنعها أن تفعله، وكل ذلك في غيابه، وقد نصحت مرارا وتكرارا بلا أية فائدة. فهل علي إثم أن أخبرت زوجها الذي هو أحد محارمي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد نصحت هذه المرأة ولم تستجب، فينبغي لك تهديدها بإخبار زوجها بهذه الأمور، فإن لم ترتدع جاز لك إخبار زوجها بشرط ألا يترتب على إخباره مفسدة أكبر من مفسدة خروجها بغير إذنه ومخالفة أمره ، بل إنه إذا تعين إخبار زوجها طريقاً لمنعها من هذه المفاسد وجب عليك إخباره حينئذ.

فعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو.. انتهى.

أمّا إذا كان في إخبار زوجها مفسدة أكبر من مفسدة فعلها فلا يجوز لك إخباره في هذه الحال. وعليك مداومة نصحها. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 66718.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني