الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزيادة هذه ربا والإثم عليك وعلى البائع

السؤال

أملك 75% من عقار، وأرغب في شراء الربع الباقي عن طريق البنك الإسلامي، لكنه طلب 25% دفعة أولى والباقي مقسطا على 10 سنين، فهل يمكنني الاتفاق مع البائع في أن يزيد من سعر هذا الربع بحيث يعيد إلي هذه الزيادة لأسددها كقسط أول للبنك الممول، علما أن ذلك لا يؤثر على مبلغ التمويل أو الأرباح أو الأقساط ككل. وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك ذلك لأنه توصل بالكذب إلى ما لا يحل، ففيه غش للبنك وخداع له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. كما أن حقيقة تلك الزيادة أنها ربا إذ تترتب عليها فائدة تدفعها للبنك، وإثمها عليك وعلى البائع الذي يعينك على هذا، أما البنك فغير مؤاخذ لجهله بحقيقة الأمر، وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قواعده:

لكن من يجهل قصد صاحبه * فالعقد غير فاسد من جانبه

لأنه لا يعلم الذي أسر * فأجري العقد على ما قد ظهر

والبنك لا يعلم ذلك القصد وتلك الخديعة فلا إثم عليه، وإنما الإثم عليك فيما لو فعلت وعلى صاحب العقار لتعاونه معك على ذلك، فاتق الله تعالى ولا تقدم على ذلك الفعل المحرم، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتعظ بمن بنوا قصوراً بالحرام لكنهم ماتوا قبل أن يدخلوا تلك القصور، وجمعوا ثروة من الربا فماتوا ولم ينتفعوا بشيء مما جمعوا، تقاسم الورثة ذلك وهم يحاسبون على ما اجترحوا ويسألون عن أموالهم من أين اكتسبتموها وفيم أنفقتموها، فالحذر الحذر، فاليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني