السؤال
أود معرفه كيف أخرج زكاة مالي، وماهو النصاب؟ وهل نفس نصاب الذهب يعادل نصاب الفضة؟فأنا شاب أعمل في الغربة، وكلما من الله علي بمبلغ أدخره، ولكن لا أدرى متى أخرج الزكاة؟ المفروض أنه في شهر مارس الماضي تم اكتمال سنة على مبلغ أعتقد أنه نصاب، وهو ما يعادل84 جراما من الذهب، ولكن الآن من الله علي، وزاد المبلغ، وأنا آثرت أن أخرج الزكاة فى شهر رمضان، ولا أعرف هل أخرج على المبلغ الذي حال عليه الحول؟ أم أخرج على كل ما هو معي الآن( كامل المبلغ)؟ وهل إذا بدأت وأخرجت في شهر رمضان أعتبر هذا الميعاد هو الحول لي كل سنة لإخراج الزكاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصاب الأثمان هو ما يساوي85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي 595 جراما من الفضة الخالص تقريبا، وينظر في ذلك إلى الأحظ للفقراء. وراجع في هذا الفتوى رقم: 94761.
فإذا ملكت من المال ما بلغ نصابا وحال عليه الحول بالأشهر القمرية فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر 2.5 % . ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى شهر رمضان لأن إخراج الزكاة واجب على الفور كما فصلناه في الفتوى رقم: 133278 .
ومن كان عنده نصاب فقبل أن يحول عليه الحول استفاد مالا من جنس ذلك النصاب المال المستفاد ربحا ناتجا عن النصاب فإنه يزكيه معه، وإن كان ليس ناتجا عن النصاب لكنه من جنسه، فإن شاء زكاه مع النصاب وإن شاء جعل له حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول منذ استفادته زكاه.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 134239 .
والله أعلم.