السؤال
استأجرت أرضا زراعية عام 1950، ولما كان العرف السائد في الثمانينيات من القرن الماضي هو أن يأخذ المستأجر جزءا من الأرض يعادل النصف في مقابل ترك الأرض، فقد تم الاتفاق بيني وبين صاحب الأرض على أن أحصل على ما يعادل 1/16 من المساحة المستأجرة، وأترك الأرض. وذلك بالتراضي الكامل، فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمستأجر أن يرفض ترك الأرض المستأجرة بعد انقضاء أمد الإجارة، ولو كان في العادة أو القانون خلاف ذلك فهو قانون ظالم جائر لا يجوز العمل به والاعتماد عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
وحكم الحاكم بالعدل في الظاهر لا يحل الحرام في الباطن، فكيف بالقوانين الباطلة باطناً وظاهراً كالعرف المذكور . وبناء عليه فإن كنت ألجأت صاحب الأرض إلى الرضى بتلك القسمة ولم يفعل ذلك من عند نفسه اختياراً فلا يجوز لك أخذ جزء من أرضه إذ لا حق لك فيها.
وأما لو كان وهبك ذلك الجزء دون أن تسأله ذلك أو تلجئه إليه بحكم القانون وعادات الناس فلا حرج عليك في الانتفاع بما وهبك إياه، لكن المتبادر هو الأول، وأنه إنما أعطاك ذلك الجزء بسبب القانون الظالم.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 103590.
والله أعلم.