الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للبنت أن تستأثر بما وهبته لها أمها قبل مماتها

السؤال

كنا نعيش أنا وأختي الصغرى مع والدتنا رحمها الله الآن وباقي إخوتي متزوجون ولا أحد يصرف علينا منهم مع أنه شرعا واجب عليهم الإنفاق علينا حتي ولو كنت أعمل ما دمت غير متزوجة,أليس كذلك؟ فكان لنا مبلغ كإرث من الوالد ووضعته في حسابي ونصرف منه على أنفسنا شخصيا وفي صيانة البيت والعمال. وبكل ثقة معتقدين أنه الآن حقنا وصرفت منه حتى بعض مصاريف العزاء .والحمد لله رب العالمين لا ننسى العطاء لوجه الله تعالى، ولنا بفضل الله أيضا قطع أراض وقد أعطتني كل من أمي رحمها الله وأختي أرضيهما برضاهما، والحمد لله أمي (رحمها الله ) كانت مدركة وواعية وبكامل ذاكرتها بعقد هبة وقد تم تسجيلها في السجل العقاري وكل هذا قبل وفاتها. الآن وبعد وفاة الحبيبة الغالية جاءوا يطالبون بهما الله يشهد أننا لا نريد أكل الحرام -والعياذ بالله- وفي نفس الوقت أليس من حقنا ما كان تحت أيدينا وهي على قيد الحياة لأنها هي ولية أمرنا ومن يصرف علينا إضافة إلى مرتبي من العمل الذي أصرفه على البيت، وأن ما سيكون إرثا ولهم حق فيه هو كل ما تبقي (وما شاء الله عليه ) نرجوا الإفادة رحمكم اللهعلي السؤالين:1- النقود التي في البنك وباسمي2-الأرض المسجلة باسمي قبل الوفاةالأمر طاريء وعاجل جدا. أرجو منكم التفصيل لحسم وإنهاء الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أن نفقة الأخت لا تجب على أخيها إلا بشروط منها أن تكون فقيرة عاجزة عن التكسب، وأن يكون أخوها غنياً وأن يكون وارثاً لها، ولو اختل شرط من ذلك لم تجب نفقتها عليه، ومن العلماء من يقول بعدم وجوب نفقة الأخ على أخته أصلاً وأنه لا تجب على الإنسان نفقة أحد من أقاربه إلا نفقة الأصول -كالأبوين- والفروع- كالأولاد- وهذا هو مذهب الإمام مالك.

وأما ما سألت عنه من شأن الأرض التي سجلتها الأم باسمك على سبيل الهبة وتم ذلك منها في حال صحتها ورشدها، وقد حزت الأرض قبل وفاتها. فهي لك وحدك دون سائر الورثة إلا أن الأم آثمة بذلك لكونه تفضيلا لبعض أبنائها على بعض مالم يكن لمسوغ معتبر كخدمتك لها وبرك بها، وعدم اتصاف باقي إخوانك بذلك. وانظري الفتوى رقم: 124116.

وعلى كل فما وهبته الأم في حال حياتها وصحتها ورشدها لأحد أبنائها أوبناتها وتم حوزه في حال حياتها فإنه يلزم بموتها على الراجح وليس للورثة الرجوع فيه. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: ( فإن مات ) معط ( قبله ) أي : التعديل ( وليست ) العطية ( بمرض موته ) المخوف ( ثبتت العطية لآخذ ) فلا يملك بقية الورثة الرجوع , نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني ; لخبر الصديق, وتقدم, وكما لو كان الآخذ أجنبيا; لأنها عطية لذي رحم ; فلزمت بالموت كما لو انفرد.

وأما النقود التي في البنك باسمك فلم تبيني لنا شأنها وهل هي للأم وقد عهدت إليك بحفظها والإنفاق منها. فتكون تركة تضم إلى ما تركته الأم وتوزع على جميع ورثتها كل حسب نصيبه المقدر له شرعا وليس لك الانفراد بها والاستحواذ عليها.

أم أن تلك النقود مشتركة بينك وبين أمك لكونها هي ما ورثتماه عن أبيك وزوجها، وحينئذ فما كان للأم منها فيكون تركة كما ذكرنا وما كان لك فهو خاص بك. إلا إذا كان جميع ما تركه الأب من نقود هو ذلك الذي وضعته في حسابك ولم تشركي باقي الورثة فيه وإنما استحوذت عليه أنت وأمك وأختك، وحينئذ فلا بد من قسمته القسمة الشرعية لإعطاء كل وارث من ورثة الأب حقه، ونصيب الأم يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها.

ومهما يكن من أمر فإن مسائل النزاع والخصومات لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية للبت فيها وسماع دعاوى الخصوم وبيناتهم لإعطاء كل ذي حقه ولا يمكن الاكتفاء فيها بجواب أعد طبقا لسؤال أرسل عن بعد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني