السؤال
أنا أريد أن أعرف هل نكاح الرجل لزوجته في حال أنه يسب الله يكون زنا وفاحشة. يعني ممكن أن نقول عنه زان أم ماذا؟ يعني هل يوجد فرق بين هذا وبين الذي يزني مع غريبة عنه. مع العمل أنه يعلم أنه يعتقد أن ذلك حلال له. وهل المطلقة الرجعية يمكن أن يرجعها زوجها بقوله لها أنت زوجتي فقط دون علم زوجته بالطلقة؟ وهل لو أن رجلا طلق زوجته وهو لا يعلم أنه طلقها لجهله بأحكام الطلاق وذهب وباشر زوجته هل ترجع له دون علمه أيضا إذا كانت وهي في العدة ورجعية ما حكم ذلك كله؟ وأنا يا شيخ مريض بالوسواس القهري بشكل كبير بالذات في الأشياء الكفرية لكنني أصلي وأصوم وأسمع القرآن، لكن عندي بعض المحرمات مثل متابعة الأفلام والمسلسلات والتدخين. فهل أدخل الجنة مع وجود الوسواس وكل هذا؟ وإذا خرج مني ناقض من نواقض الإسلام بسبب المرض فهل يحكم بالكفر. أنا قرأت بعض الفتاوى في هذا الموقع حيث قلتم إن الوساوس إذا لم يجلبها إنسان على نفسه بمعصية فلا شيء عليه. ما معنى ذلك هل يعني انه إذا أنا فعلت شيئا محرما غير مخرج من الملة لكن بسببه جاءت هذه الوسواس فهل هنا أنا محاسب على وساوسي؟ أرجو أن تفهم قصدي يا شيخ لأنني تعبت.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هناك فرقا بين من يزني ويعلم أنه يزني، وبين من يعاشر من يعتقد أنها زوجته، حتى وإن كان الأمر على خلاف ما يعتقد.
وأما المطلقة الرجعية فإن لزوجها مراجعتها دون علمها بل ولا رضاها.
وأما صحة رجعة المطلقة في عدتها بمجرد مباشرتها فهذا مذهب الحنفية خلافا للجمهور.
وقد تقدم لنا تفصيل ما سبق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 75864، 126276،128905.
والذي نراه أهم للسائل من تفصيل هذه المسائل من الناحية الفقهية، أن نقول له: هون عليك أخانا الكريم، وأعرض عن هذه الوساوس ولا تسترسل معها، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فإن الوسوسة مرض شديد وداء عضال، والاسترسال معها يوقع المرء في الحيرة والشك المرضي، والضيق والحرج الشرعي. فكما يجب على العبد أن يخاف من الوقوع في الشرك وأن يبتعد عنه أشد البعد، فكذلك ينبغي أن لا يكون موسوسا، كلما حصل منه شيء اتهم نفسه بالشرك.
ثم اعلم أن الموسوس ـ خاصة إذا كان وسواسه قهرياً ـ لا يحكم بردته ولا بوقوع طلاقه، ما دام ذلك بأثر الوسوسة، فعليك أن تطرح عن نفسك هذه الأفكار، ولا تتعمق في مثل هذه المسائل. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 70594، 95053، 79113، 124761، 117935.
وقد سبق لنا بيان سبل التخلص من الوسوسة وعلاجها في عدة فتاوى منها الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 60628، 78372.
كما سبق أن بينا ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه، وأن من ثبت إسلامه بيقين، فلا يزول إسلامه بالشك، وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 721، 106396، 53835.