الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز عقوق الأم التي تجبر بناتها على فعل الفاحشة

السؤال

أم تجبر بناتها على فعل الفاحشة منذ المراهقة، والآن يكرهنها وعلاقتهن بها سيئة، أيعد ذلك عقوقا أم لا؟ وما الحل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت هذه المرأة خطئا عظيما جسيما، حيث ضيعت الأمانة التي كلفت برعايتها فلم تقم بحضانة البنات ورعاية دينهن وأخلاقهن وأعراضهن، بل خالفت ذلك إلى ما هو أخطر وأعظم، فصارت تجبرهن على الفواحش، فهذا جرم عظيم، فالله تعالى كلف المرأة بحضانة بناتها، وتوعدها بتضييعها لمسؤليتها، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. { التحريم: 6 }.

وفي حديث الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها.

وفي حديث الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة

ولا يجوز للبنات طاعة أمهن فيما ذكرن، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ذلك لا يبرر للبنات عقوق الأم ولا عدم الإحسان إليها ومصاحبتها بالمعروف، فإن الله تعالى أمر ببر الوالدين الداعيين للشرك ونهى عن طاعتهما في ذلك، فقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. { لقمان: 14 }.

فعلى البنات أن يتعلمن الشرع ويحرصن على العمل به والاستقامة على طريق الحق، ولو أمكن أن يبذلن الوسائل في الزواج حتى يخرجن من البيت الذي تربين به إلى بيت الزوجية ويتعاون مع أزواجهن على إقامة بيوت مسلمة تتربى فيها أجيال صالحة، فهذا أمر ضروري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني