الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفسير: تحبسونهما من بعد الصلاة

السؤال

الآية 106 من سورة المائدة، من بعد الصلاة لماذا حدد الوقت بالذات بعد الصلاة أليس أى وقت يصلح؟ ولماذا فى كتب التفسير قالوا إن المقصود بالصلاة صلاة العصر؟ من أين أتوا بذلك؟ من قال إنها صلاة العصر بالذات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العصر هي الصلاة الوسطى، وهي أعظم الصلوات ووقتها وقت اجتماع الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار: فـ (أل) فيها للعهد كما قال البقاعي في نظم الدرر: ( من بعد الصلاة ) أي التي هي أعظم الصلوات ؛ فكانت بحيث إذا أطلقت معرفة انصرفت إليها وهي الوسطى وهي العصر .

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: اشتراطه بعد الصلاة تعظيما للوقت وإرهابا به؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت مخصوصة وقت التعظيم كخصوصية موضع التعظيم. اهـ.

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر، وبه قال عامة المفسرين، ووجه ذلك أن هذا الوقت كان معروفا عندهم بالتحليف بعدها، فالتقييد بالمعروف المشهور أغنى عن التقييد باللفظ مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت وذلك لقربه من غروب الشمس. اهـ.

ويدل لهذا ما في صحيح البخاري مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها. اهـ.

ويصح الحلف في وقت آخر عند بعض العلماء. كما قال الشوكاني في فتح القدير: وخص بعد الصلاة: أي صلاة العصر قاله الأكثر لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه فاجرا؛ كما في الحديث الصحيح، وقيل لكونه وقت اجتماع الناس وقعود الحكام للحكومة، وقيل صلاة الظهر، وقيل أي صلاة كانت. اهـ.

وراجع تفسير ابن كثير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني