السؤال
زوجي محاسب وأمين خزنة بشركة سياحة بالغردقة، ونظرا للتعاملات اليومية يقوم بتبديل بعض العملات. تلزمه الشركة عند تبديل العملات بسعر محدد، وإن قل سعر السوق عن هذا السعر المحدد تلزمه الشركة بدفع الفرق من ماله الخاص، وإن زاد سعر السوق عن السعر المحدد لا تأخذ الشركة هذه الزيادة. فهل يجوز له أخذها ؟ مع العلم أن الشركة تبخسه، وقد أبلغ المدير المالي فأجاز له أخذها. أيضا في بدل السكن تعطي له نصف إيجار الشقة فقط. فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما إلزام الشركة له ببيع العملات بسعر محدد فلا حرج فيه، ويلزمه الالتزام بذلك فإن باعها بأقل مما حدد له فهو ضامن للنقص لمخالفته ما أمره به موكله.
جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
وأما إن باعها بأزيد مما حدد له فالزيادة للشركة وليس له أخذها إلا إذا أذنت له في ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، او من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وقد ذكرت أن الشركة لا تأخذ الزيادة وأن المدير المالي أذن له، وحينئذ فلا حرج عليه في الانتفاع بها لحصول الاذن كما يظهر.
وأما ما ذكرت من عدم إعطائه أجرة الشقة كاملا أو بخس الشركة له في الراتب ونحو ذلك، فلا يبيح له الاعتداء على شيء من مال الشركة. فليس للعامل إلا ما تم الاتفاق عليه مع مستأجره.
والله أعلم.