السؤال
هل قطع الصف يبطل الصلاة. بمعنى لو صلى شخص في الصف بين ساريتين وحده أو صلى بين طفلين بدآ باللعب يتيقن أن صلاتهما باطلة ونحو ذلك؟ وهل يعتبر ذلك مثل الصلاة منفردا خلف الصف ؟ وهل هناك مسافة لو كانت بين شخصين فارغة أو في حكم الفارغة في الصف تبطل الصلاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الصف بين السواري وأنه مكروه إلا لحاجة كضيق المسجد أو شدة الزحام، وانظر الفتوى رقم: 40366، وبينا حكم صلاة المنفرد خلف الصف وحده وأنها صحيحة عند الجمهور خلافا للحنابلة، وذكرنا تفصيل شيخ الإسلام من كونها صحيحة مع العذر غير صحيحة بدونه. وانظر الفتوى رقم: 130775، فإذا وقف المأموم وبجواره سارية تفصله عن الصف لم يضر ذلك إن وجدت حاجة، وإن لم تكن حاجة كره ذلك، ولا يكون بذلك منفردا خلف الصف، وقيد بعض العلماء المسافة التي تقطع الصف بثلاثة أذرع، وبعضهم ضبطها بالعرف، أي بحيث يكون الصف متصلا عرفا.
قال المرداوي في الإنصاف: قوله ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم. وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات. وعنه لا يكره لهم ذلك كالإمام وكالمنبر.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما.
فائدة: قوله إذا قطعت صفوفهم أطلق ذلك كغيره وكأنه يرجع إلى العرف قال ابن منجا في شرحه: شرط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع لأن ذلك هو الذي يقطع الصف ونقله أبو المعالي أيضا وقال في الفروع ويتوجه أكثر من ثلاثة أو العرف ومثل نظائره. انتهى.
وإذا كان حكم السارية هو ما ذكر فالصبي الذي يقف بين المصلي وبين بقية الصف أولى بذلك.
والله أعلم.