السؤال
-ما حكم قول أمانة مع التفصيل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان يقصد بقوله: (أمانه) اليمين فلا يجوز له ذلك، لما رواه أبو داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالأمانة فليس منا" قال صاحب عون المعبود: (فليس منا: أي ممن اقتدى بطريقنا. قال القاضي: أي من ذوي أسوتنا، بل هو من المتشبهين بغيرنا، فإنه دين أهل الكتاب، ولعله أراد به الوعيد عليه، قاله القاري) انتهى.
وإنما نهي عن الحلف بها لأنها ليست من أسماء الله ولا من صفاته، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير أسماء الله وصفاته، ولذلك عد ابن حجر الهيتمي الحلف بالأمانة الكبيرة الثانية عشرة بعد الأربعمائة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وإن حلف بقوله: أمانة الله، فقال أبو حنيفة: إنها يمين، وقال الشافعي: لا تعد يميناً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني