الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
۞- إضافات أخرى : إذا كان ابنا الميت يسكنان في منزل المتوفى وهما متزوجان هل يؤخذ منهم إيجار نظير سكنهم أم يخصم من نصيبهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. (النساء :12) . والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء : 11) . فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للزوجة ثمنها , تسعة أسهم , ولكل ابن أربعة عشر سهما , وللبنت سبعة أسهم , وإذا كان بعض الورثة يسكنون البيت الموروث فإن لبقية الورثة الحق في مطالبهم بدفع الإيجار، فيقدر إيجار البيت ويخصم من يسكن البيت نصيبهم من الإيجار ثم يدفعون الباقي إلى الورثة ويقسمونه بينهم على ما ذكرنا، أو يخصم من نصيبهم من التركة ما زاد على حقهم من أجرة البيت ولا فرق بين الطريقتين ؛ فمؤدى كل منهما أن يحاسبوا بالقدر الزائد على حقهم من منفعة البيت .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني