الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة المشاع في العقار

السؤال

هل يجوز شرعاً أن يوهب نصيب من عقار وهو لا يزال على الشيوع بين الورثة ـ مثل السدس ـ وهذا العقار مورث للواهب ولا يقبل القسمة، مع العلم أن الموهوب له ليس من الورثة؟ أرجو الرد سريعاً.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للشخص أن يهب نصيبه المشاع في العقار في قول جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي، قال الشافعي: سواء في ذلك ما أمكن قسمته، أو لم يمكن، وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته، لأن القبض شرط في الهبة، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته، لعدم ذلك فيه. انتهى.

ولا تدخل الشفعة هنا، لأن عقد الهبة ليس عقد معاوضة، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن التصرف المجيز للشفعة هو عقد المعاوضة، وهو البيع وما في معناه، فلا تثبت الشفعة في الهبة والصدقة والميراث والوصية، لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة. انتهى.

ولا فرق في الهبة بين أن يكون الموهوب له وارثاً للواهب وبين أن يكون غير وارث طالما أن الهبة واقعة في صحة الواهب، وأما لو كانت في مرضه المخوف فإنها تأخذ حكم الوصية، وانظر الفتوى رقم: 94327، عن شروط الهبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني