الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الأب من مال ولده ومطالبة الولد بما اقترضه والده منه

السؤال

قرأت في موقعكم المبارك وفي كتب شروح الحديث شرح حديث "أنت ومالك لأبيك"، ورجحتم أن اللام في الحديث للإباحة لا التمليك، فيباح للأب أن يأخذ من مال ولده عند الحاجة.
وسؤالي هو أني الآن بقي لي ما يقارب سنتين في الجامعة، فقررت أن أدرس بعض الطلاب دروساً خصوصية مقابل مال حتى إذا حان تخرجي من الجامعة كان معي بعض مال فأتزوج به أو أسارع بالزواج لأعف نفسي فزماننا زمان فتن وشهوات، لكن أبي بين الفينة والأخرى يطلب من المال الذي اكتسبته إما لشراء بضاعة لعمله أو لتصليح سيارته، مع العلم أنه متساهل في أخذ أجرته من زبائنه فلا يأخذ أجرته كاملة، وهو مفرط في التدخين فينفق ما يقارب 130 ديناراً أردنياً في الشهر على الدخان أي ما يفوق أو يقارب ما أكتسبه أنا في الشهر. فهل لوالدي أن يأخذ من مالي لهذه الأسباب؟ وهل لي أن أطالبه بمالي على أنه دَين؟ أو هل لي أن أخفي عنه مالي بتورية؟ أرشدوني بارك الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للأب الأخذ من مال ولده بشروط سبق بيانها بالتفصيل ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 46692.

وبناء على ما في الفتوى فما دمت تحتاج إلي مالك للزواج مع كون أبيك له مهنة يتكسب منها، وليس محتاجا -كما ذكرتَ- فلا يحق له الأخذ من مالك ولا يجب عليك إعطاؤه، وعليك أن تحسن إليه وتتلطف له وترده برفق إذا أردت رده فإن حقه في البر غير ساقط على كل حال.

ومن جهة أخرى فإنه لا تجوز إعانته على شراء الدخان لما في ذلك من الإعانة على المنكر والإثم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وعليك نصحه بترك شرب الدخان لحرمته ولما يترتب عليه من مفاسد ومخاطر كثيرة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 1819.

ويجوز لك إعطاء أبيك من مالك على أنه دين في ذمته، والجمهور على جوازالمطالبة بهذا الدين خلافا للحنابلة.

قال ابن قدامة في المغني: وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه . وبه قال الزبير بن بكار . وهو مقتضى قول سفيان بن عيينة . وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : له ذلك ; لأنه دين ثابت , فجازت المطالبة به , كغيره . ولنا { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال : أنت ومالك لأبيك } . رواه أبو محمد الخلال بإسناده. انتهى.

كما يجوز لك إخفاء المال عنه باستخدام بعض المعاريض ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 93348.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني