الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: خذي طلاقك

السؤال

المشكلة هي: أن زوجي في السنوات الماضية كان يتكلم بألفاظ كنايات الطلاق وأقسم أنه في حياته لم يقصد الطلاق وسألنا وعرفنا لأنه لم يقصدها فلا يقع، والآن المشكلة عندي أصبحت منذ فترة وأنا كلما أقرأ كلمة، أو أسمع كلمة ينتابني الشك، لا بل ويتعدى لأصبح شبه متيقنه أنه قالها فأصبحت أسأل عن حكمها، والآن قرأت لفظ خذي طلاقك، وابتعدي عني، وأقسم بالله أنني الآن سيطر علي التفكير أنه قالها، علما بأنه كان كما قلت لكم أقسم إنه في كل الألفاظ ـ التي بالتأكيد هو لا يتذكرها تماما ـ لم يقصد فيها أبداً الطلاق، وإنما الوعيد فبالنسبة للفظ الأخير خذي طلاقك لو أن قصده كان الوعيد وليس التنجيز بالطلاق ـ أي ابعدي عني وسيطلقني ـ فما الحكم في رأيكم؟ لأنني قرأت إنه قد يكون كناية إذا لم يرد الطلاق، وما الحل بالنسبة لأفكاري؟ لقد تعبت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فضابط كناية الطلاق هو كل لفظ يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق وليس صريحاً فيه، لأنه يحتمل غيره ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع النية، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889.

فإن كان زوجك قد صرح بكونه لم ينو طلاقاً بما تلفظ به من الكنايات، فهذا يكفي ولا داعي لما تشعرين به من قلق وشكوك، فأنت التي قد أوقعت نفسك في الحرج والمشقة بالبحث عن كنايات وعبارات قد لا يكون زوجك تلفظ بها أصلاً وهذا يزيدك وسوسة وحرجا.

فننصحك الآن بالاستعاذة من شر الشيطان الرجيم، ثم اقتنعي بقول زوجك وبكون الطلاق لم يقع وأنك باقية في ذمة زوجك، وابتعدي عن الوساوس والشكوك فأنفع علاج لها هو عدم الالتفات إليها أصلاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 3086.

وبخصوص الألفاظ التي جاءت في سؤالك فحكمها كما يلي:

1- خذي طلاقك ـ تعتبر من صريح الطلاق على القول المصحح عند الحنفية، جاء في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: وفي فتح القدير: لو قال لها خذي طلاقك فقالت أخذت اختلف في اشتراط النية وصحح الوقوع بلا اشتراطها. انتهى.

وظاهره أنه لا يقع حتى تقول المرأة أخذت ويكون تفويضاً، وظاهر ما قدمناه عن الخانية خلافه، وفي البزازية معزيا إلى فتاوى صدر الإسلام والقاضي: لا يحتاج إلى قولها أخذت. انتهى.

وعلى القول بأنها من صريح الطلاق فإنها لا تحتاج إلى نية، وعلى القول الثاني لا تكون طلاقاً إلا مع النية وهذا كله إذا حصل اليقين بأن الزوج تلفظ بهذا اللفظ، أما مع عدم اليقين فالنكاح باق، لأنه لا يزول بالشك.

2- ابتعدي عني ـ من كنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، لأنها تحتمل الفرقة وغيرها.

3- قوله إنه سيطلقك ـ يفيد الوعد ولا يقع به طلاق إذا لم يتم تنجيزه، كما سبق في الفتوى رقم: 140975.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني