الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وابنين وثلاث بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1
۞- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : ابنتان
۞- إضافات أخرى : يوجد للبنتين المتوفيتين أبناءواحدة عندها ولدوالأخرى لها ٣ أولاد وبنتوالاثنتان ماتتا في حياة أبيهما ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن السائل يعني بالمفقودتين البنتين نفسهما اللتين ماتتا في حياة أبيها , وهما لا تعتبران مفقودتين عند الفقهاء , وتلك البنتان المتوفيتان قبل أبيهما لا ترثان منه, وكذا أولادهما لا يرثان من جدهم لأن أولاد البنت ذكورا وإناثا ليسوا من الورثة. وإن كان الميت قد توفي عن زوجة وثلاث بنات أحياء عند وفاته وابنين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فتقسم التركة على ثمانية أسهم , للزوجة ثمنها , سهم واحد , ولكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني