الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة الأرض المشتراة للاستثمار

السؤال

اقترضت مبلغا من المال من شخص غير مسلم، واشتريت به أرضا للاستثمار، والآن بعت الأرض بعد سنة من شرائها بربح ممتاز، فهل أزكي مبلغ ربحي منها؟ أم أزكي كامل المبلغ؟ علما بأنني سوف أستخدم كامل المبلغ في استثمار آخر، وسوف أعيد له ماله بعد سنة من الآن حسب اتفاقي معه؟ وشكراً. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تعني بقولك: للاستثمار ـ أنك اشتريتها بنية بيعها عند ارتفاع سعرها فتلك الأرض تعتبر من عروض التجارة يزكى رأس مالها مع الأرباح في الأصل، ولكن بما أن في ذمتك ديناً فإن كنت تملك من الأموال الزائدة عن حاجتك ما يمكن أن تجعله في مقابلة ذلك الدين فإنه يلزمك أن تزكي كامل ما عندك ـ الأصل والربح ـ لأن الربح في عروض التجارة يتبع الأصل، فتخرج منه ربع العشر 2.5%، وإن كنت لا تملك من الأموال الزائدة عن حاجتك ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين ولا في مقابلة بعضه، فإنك تخصم قيمة الدين الذي عليك، وتزكي ما بقي إن بلغ نصاباً فأكثر، وإذا كان عندك ما يمكن أن تجعله في مقابلة بعض الدين، فإنك تخصم هذا القدر من مجموع الدين، ثم تخصم باقي الدين من مجموع ما بيدك من المال، فإن بقي نصاب فأكثر زكيته، والنصاب في النقود ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 69799، 124533، 125083، 52197.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني