الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حضانة الأولاد بعد زواج الأم

السؤال

توفي أخي وله بنت في السادسة وابن في الثانية، وزوجته وأطفاله يسكنون مع والدتي في منزلها، علما بأن والدي غائب عن الأسرة منذ أكثر من 29 عاما ولا دخل له بمصروف، أو مأكل، وقد اقترحت على زوجي أن يتزوج امرأة أخي وأن نقوم برعاية أطفالها، وسؤالي لمن تحق حضانة الأطفال في حال زواج زوجة أخي؟ وهل الحضانة لأمي أم لها؟ علما بأن الأطفال لا عم لهم، أو عمة سواي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا خلاف بين العلماء في أن الأم أحق بحضانة أولادها الصغار ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.

وإذا تزوجت الأم بأجنبي من الطفل سقط حقها في الحضانة، والجمهور على أن الحضانة تنتقل بعد الأم لأم الأم؛ إلا على قول عند الحنابلة أن الأب يقدم على من سوى الأم، قال ابن قدامة: وعن أحمد أن أم الأب وأمهاتها مقدمات على أم الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته ثم الجد.

فإذا كانت جدة الأولاد - أم أمهم - من أهل الحضانة فهي أحق بحضانتهم بعد أمهم، فإن لم تكن أم الأم فقد اختلف العلماء فيمن تقدم بعدها هل هي أم الأب، أو الأب، أو الخالة؟ ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم: 6256.

فإذا حصل اتفاق على حضانة الأطفال بما يحقق مصلحتهم فلا إشكال، وأما إذا حصل تنازع فالذي يفصل فيه هي المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني