السؤال
شيخي الفاضل: إذا كان للمتوفى أراض ومبان وأموال، بحيث إنه يصعب تقسيم الإرث 100% على أساس الحصص الشرعية، فمثلا قد يأخذ أحد الورثة قطعة أرض، وآخر مباني وآخر نقدا، ولكن إذا حاولنا إيجاد قيمة كل شيء قد تزيد أو تنقص عن الحصة الشرعية، وقد تصل إلى تساوي حصة الأنثى مع الذكر، ليس من باب مخالفة الشرع، ولكن من باب أن الأنثى مثلاً قد ترغب بقطعة الأرض، والتي قد تساوي أو تزيد عن حصة الذكر، فهل يجوز مثل هذا التقسيم إذا كان بتراضي الورثة، وسؤال ذو علاقة، عند عملية التقييم الشرعي للإرث هل من الضروري إيجاد القيمة الحالية للإرث؟ أم إنه يكفي أن يتراضى الورثة على التوزيع، خلاصة السؤال: هل يكفي أن يتراضى الورثة على توزيع الإرث، وإن أدى التراضي إلى اختلاف قيم التوزيع عن القسمة الشرعية؟