الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسمة الميراث بلا تقويم برضا الورثة هل هو جائز

السؤال

شيخي الفاضل: إذا كان للمتوفى أراض ومبان وأموال، بحيث إنه يصعب تقسيم الإرث 100% على أساس الحصص الشرعية، فمثلا قد يأخذ أحد الورثة قطعة أرض، وآخر مباني وآخر نقدا، ولكن إذا حاولنا إيجاد قيمة كل شيء قد تزيد أو تنقص عن الحصة الشرعية، وقد تصل إلى تساوي حصة الأنثى مع الذكر، ليس من باب مخالفة الشرع، ولكن من باب أن الأنثى مثلاً قد ترغب بقطعة الأرض، والتي قد تساوي أو تزيد عن حصة الذكر، فهل يجوز مثل هذا التقسيم إذا كان بتراضي الورثة، وسؤال ذو علاقة، عند عملية التقييم الشرعي للإرث هل من الضروري إيجاد القيمة الحالية للإرث؟ أم إنه يكفي أن يتراضى الورثة على التوزيع، خلاصة السؤال: هل يكفي أن يتراضى الورثة على توزيع الإرث، وإن أدى التراضي إلى اختلاف قيم التوزيع عن القسمة الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الورثة في أن يقسموا الميراث بينهم على ما يتراضون عليه ولو بلا تقويم، وكان مختلفاً عن القسمة الشرعية بشرط أن يكون من يصيبه غبن في القسمة بالغاً رشداً، فلا يفيد رضا القاصرين بأقل من حصصهم الشرعية. وقد سبق لنا أن بينا أنواع قسمة الميراث، ومنها قسمة المراضاة. فانظر لذلك هاتين الفتويين: 100328، 66593.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني