الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف يمينا ولم يدر هل علق الطلاق أم التحريم

السؤال

سؤالي هو أنا رجل متزوج، ولدي أطفال والحمد لله، وأسكن في بلد يمكن للشخص أن يلعب في المكائن الالكترونية، ولكن بنقود، وهي أشبه بلعب القمار، ولكن بصورة ألعاب ألكترونية. ولقد حاولت أكثر من مرة أن أترك هذه العادة السيئة، ولكن دون جدوى. فقررت أن أحلف بالله عز وجل وقلت ولكني لست متذكرا ما قلت بالضبط (تحرم زوجتي إذا ألعب مرة أخرى)أو(تعتبر طالقة إذا ألعب مرة أخرى) ولكن مع الأسف بعد وقت طويل دام أكثر من سنة لعبت. مع العلم أني ندمان على مافعلت. أفيدوني وأرشدوني على الطريق الصحيح. أرجو أن تعطوني الفتوى الشرعية. ماذا علي أن أفعل؟ معلومة أني لم أقل كلمة طلاق أو طالق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أنك على علم بأن اللعب مقابل النقود إذا كان لا يخلو فيه أحد الأطراف من غنم أو غرم كما سبق في الفتوى رقم : 31237, أنه قمار وأنه محرم، ونحن نؤكد كذلك هذا الحكم . فقد جاء في المغني لابن

قدامة : كل لعب فيه قمار , فهو محرم , أي لعب كان , وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه. انتهى.

وبناء على ذلك، فيجب أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وعليك أن تكثر من الاستغفار، واحذر من الإقدام عليه مستقبلا. وراجع المزيد في الفتوى رقم 59616

وبخصوص اليمين المعلق الصادر منك ـ وقد حصل الحنث فيها كما ذكرتَ ـ ولم تدر هل هي تعليق للتحريم أو الطلاق، فإن كنت جازما بأنها تدور بين هذين الاحتمالين، فالحكم فيها أنك إذا كنت تقصد الطلاق فإنه يكون قد وقع بحصول الحنث في اليمين ؛ لأن كلا الصيغتين يحصل بها الطلاق إذا قصد . وإن لم تكن جازما بقصدك أو كان ثمة احتمالات لصيغ أخرى ينبغي فيها الحلف بالطلاق، فإن وقوع الطلاق حينئذ يكون مشكوكا فيه . والشك في الطلاق لا يترتب عليه طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 118645 ، وإذا لم يلزم الطلاق فإنه تلزم كفارة يمين، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 56416 ، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

مع التنبيه على أن ألفاظ الطلاق لا تنحصر في عبارة طالق أو طلاق، بل يقع بكل لفظ صريح أو كناية ـ وهي كل لفظ يحتمل الفرقة ـ مع النية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني