الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الشقيقات وأبناء الأخ الشقيق

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة الآتي ذكرهم: ثلاث شقيقات، وابنا أخ شقيق.
متوفاة تركت ثلاث شقيقات أحياء بالإضافة لبنتي بنت توفيت حال حياتها بالإضافة أيضاً لأولاد أخ متوفى حال حياتها، وأخيراً أولاد أختين توفيتا حال حياة المتوفاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبنتا البنت ليس لهما نصيب من ميراث جدتهما، لأن بنت البنت ليست من الورثة, وكذا أولاد الأخت ذكورا وإناثا ليس لهم نصيب في تركة خالتهم، لأن أولاد الأخت ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام, وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخواتها الشقيقات الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في تعدد الأخوات في آية الكلالة: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.

والباقي لابني الأخ الشقيق ـ تعصيبا بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:

للشقيقات ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة أربعة أسهم.

ولكل ابن أخ شقيق ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني