الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أب مورست عليه شتى أنواع الضغوطات النفسية والجسدية من محاكمات جائرة انتهت به إلى السجن في بلد أوروبي غيابياً وفي بلد عربي وطنه حيث هو معتقل اليوم ويحاكم، لأنه ظل مصراً على إنكار وجود مكان تواجد ابنه القاصر مما عرض أقاربه إلى الاتهام وعلى رأسهم والديه، والسؤال هو: ما مكانة هذا الأب في نظر الشرع؟ وهل يجوز له تسليم ابنه القاصر ـ ست سنوات ـ إلى طليقته الأجنبية المشركة تحت شروط منها استحالة رؤيته مستقبلاً؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإسلام شرط من شروط الحضانة، وكذلك المرأة المسلمة يسقط حقها في الحضانة إن كانت فاسقة، كما أن الأب أحق بالحضانة إذا أراد أحد الأبوين السفر، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 68298، 9779، 47638، 145447.

وعلى ذلك، فما فعله الوالد المذكور في السؤال مما يحمد عليه، لما فيه من حفظ ابنه القاصر من الضياع ومن فتنة الشرك، ثم نذكر بأن الزواج من الكتابية وإن كان جائزاً في أصله إلا أن له مخاطر عظيمة وخاصة في زماننا هذا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5315.

وما ذكرته من قصة هذا الزوج مثال على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني