الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط الرجل في الحضانة

السؤال

لي صديقة مُطلقة، ولديها طفلان. وطليقها مدمن، وعندما يأخذ الأولاد لبيته يأتي بصديقته. وصديقتي تعيش مع طفليها بمفردها، وكثيرون يطمعون بها.
ووالدها قاس جدا، فلم يزرها ولو مرة، ليطمئن عليها أبدا. وعندما قالت إنها ستتزوج رفض، وقال لها الأولاد يذهبون لأبيهم.
كيف بالله، وهو مدمن ويشرب، ويأتي بصديقته أمامهم، فهي تريد أن تتزوج زواجا عرفيا؛ لعفة نفسها، وعدم الطمع فيها مع العلم أن أهل العريس كلهم يعلمون. وسبب الزواج العرفي أن والد الأطفال إذا علم سيأخذهم، وهو ليس أهلا لذلك.
والأخت ليس لها أخ، والعم لا يؤتمن أبدا، مع العلم أنها تعيش بمفردها، ولا يأتي لزيارتها أحد، حتى الأم لا تأتي إلا كل فترة متباعدة جدا، مع العلم أنها مرضت عندما كانت تفتح الباب من قبل، وأُغمي عليها عندما فتحت الباب، ولكن ستر الله أن من أتى لها بالطلبات كان أمينا؛ لأنها اُغمي عليها فوق ال 10 دقائق، والكل يعلم أنها تعيش بمفردها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كثيرا من جزئيات هذا السؤال لا بد فيه من الرجوع إلى المحكمة الشرعية، لكن نقول لك على سبيل الفائدة إن الزواج العرفي قد سبق بيان حكمه وتفصيل القول في ذلك، فيمكن مطالعة الفتوى: 5962.

ومنها نعلم أن الزواج إذا توفرت فيه شروط صحته، ومن أهمها الولي والشهود، كان زواجا صحيحا.

ولا يجوز إخفاء الزواج لإبقاء الحضانة للأم، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 182841.

وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقلت إلى من هي أولى بهؤلاء الأولاد بعدها من الإناث حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى: 6256.

وإن امتنع والدها من تزويجها، فلترفع أمرها إلى القضاء؛ لينظر القاضي في الأمر ويرفع عنها الضرر: فيزوجها إن ثبت عضل وليها لها، وراجعي الفتوى: 79908.

ولا يستحق والد هؤلاء الأطفال حضانتهم إن كان على ما ذكر من الإدمان واتخاذ العشيقة، فالفسق مسقط للحضانة، كما سبق بيانه في الفتوى: 197181، هذا بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء اشترط لاستحقاق الأب خاصة للحضانة، أن تكون له أنثى صالحة للحضانة.

جاء في كتاب التبصرة للخمي المالكي: وما ذكر في أول الفصل أن من شرط الرجل في الحضانة أن يكون له أهل، هو قول مالك في مختصر ابن عبد الحكم: إذا تنازع الولدَ الأبُ والخالةُ، فقال: الأبُ أولى إذا كان عنده من يحضنه، فراعى أهله؛ لأنهن العمدة في القيام بالأطفال وبخاصة الإناث. والغالبُ من الأب التصرف، فإذا لم يكن له من يخلفه فيهم ضاعوا. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني