الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جدته المسنة حين تصلي لا تكمل الفاتحة ولا التشهد فما حكم صلاتها

السؤال

جدتي كبيرة في العمر تبلغ 87سنة ولا تعرف تصلي ولكنها تصلي بسورة الفاتحة ولا تكملها والتحية ولا تكملها. هل تجوز صلاتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غيرواضح، وإن كان المعنى أن هذه المرأة المسنة لا تعرف كيف تصلي وإذا صلت تقرأ سورة الفاتحة ولا تكملها ولا تكمل التشهد، فإن كان ذلك عن جهل فيجب عليها أن تتعلم ما تصح به صلاتها ومن ذلك سورة الفاتحة كاملة، لأنها ركن من أركان الصلاة وكذلك التشهد على الراجح، مع مراعاة سائر أركان الصلاة وواجباتها. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه.

فإن كانت تستطيع التعلم وفرطت في ذلك وجب عليها قضاء كل صلاة كانت تستطيع قراءة الفاتحة فيها كاملة مع التشهد، وإن كان ذلك بسبب العجز عن التعلم فيجب أن تقرأ ما تحفظ من الفاتحة والتشهد أيضا.

ففي حواشي الشرواني في الفقه الشافعي: ويجب على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته، أو سراج في ظلمة، فإن ترك أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة.

وفي قواعد ابن رجب: مَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ لَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِالْبَاقِي. وأوجب بعض العلماء أن يأتي ببدل ما لم يحفظه منها، فيأتي بعدد الآيات التي لم يحفظها منها بمثلها من القرآن، فإنه لم يحفظ شيئا من القرآن أتى بذكر، فإن لم يحفظه كرر ما يحفظه من الفاتحة.

وفي كفاية الأخيار في الفقه الشافعي: فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة واجبة والوقوف بقدرها واجب، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ومثله التشهد الأخير. قال ابن الرفعة ومثله التشهد الأول والقنوت .. ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه. انتهى.

وانظر الفتوى رقم:70452 ، والفتوى رقم:114239، لبيان ما يجب على العاجز عن حفظ الفاتحة. ولبيان أركان الصلاة وواجباتها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12455.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني