الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق امرأته ثلاثا على مراحل

السؤال

غضب علي زوجي بسبب عدم معرفتي بأمور البيت والطبخ فطلقني وكان غاضباً جداً، حيث كنت حاملاً في الشهر الثالث فرجعنا، وعندما كنت في الشهر الخامس أمرني بقص أظافري، فنسيت قفام بضربي وغضب غضباً شديداً وطلقني ورجعنا، والآن أنا حامل للمرة الثانية في الشهر الثاني أمرني بالجلوس في بيت أهلي وهو مسافر وفي المساء بعث لي مسجات من خلال الهاتف يسب ويشتم من غير سبب، وبعد أن هدأت الأمور أتى إلى منزل والدي وأخبر والدي بأن ابنتك طالق، فهل هذه تعتبر ثلاث طلقات ولا رجعة لي إليه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما صدر عن زوجك من طلقات إن كانت قد حصلت كلها بألفاظ صريحة، أو كنايات مع النية فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، مع العلم أن طلاقك أثناء الحمل بعد الارتجاع يجعل هذا الطلاق طلاق سنة لا طلاق بدعة، وبالتالي يكون نافذا بالاتفاق جاء في الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق الفقهاء. انتهي.

وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: ويستثنى من قولنا: في طهر لم يجامعها فيه ـ إذا كانت حاملاً وجامعها وطلقها بعد الجماع، فالطلاق سنة وليس طلاق بدعة. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 129665.

مع التنبيه على حرمة ما ذكرت أن زوجك قام به من سب وشتم وضرب، لما في ذلك من أذية المسلم بغير حق؛ إلا أن ضرب الزوجة يجوز بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 139806.

وليس من شك في أن السبب الذي ضربك عليه زوجك ليس مما يباح الضرب له، وننبه أخيرا على أن طلاق الغضبان واقع، إلا إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، فهو في هذه الحالة في حكم المجنون، وهذه حالة نادرة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني